الميرزا جواد التبريزي

47

تنقيح مباني العروة ( الصوم )

( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما [ 1 ] ولو متعاقباً . ( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما [ 2 ] . ( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .